المادة 8
1 : تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من مدير عام الشركة او الهيئة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.
2 : ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة مدير عام الشركة او الهيئة واذا زاد عدد الموظفين في الشركة او الهيئة على (200) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
3 : تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.