المادة 4

معرف المادة: 31392

رقم المادة : 1361

المادة 4 تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها مدير عام الشركة او الهيئة او من يخوله.