المادة 2
تكون اهداف الشركات والهيئات المشكلة بموجب هذا القانون كما يلي :
1 : شركة الرافدين لانشاء السدود : تهدف الى القيام بتنفيذ مقاولات انشاء السدود والنواظن الكبيرة على الانهر والجداول الرئيسية وبصفة مقاول داخل القطر وخارجه.
2 : شركات صلاح الدين والنهروان وفلسطين لاستصلاح الاراضي : تقوم بتنفيذ مقالاوت مشاريع الري والاستصلاح على اختلاف انواعها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.
3 : شركتا الخضراء والزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة : تقومان بتنفيذ مقاولات غسل واستزراع الاراضي المستصلحة وتخسين تربها للاغراض الزراعية داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
4 : شركات المثنى والحدباء والنصر لصيانة مشاريع الري : تقوم بتنفيذ مقاولات تظهر وكري الانهار وشبكات الري والبزل وكذلك صيانة المنشات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
5 : شركة حفر الابار المائية : تقوم بمقاولات حفر الابار المائية ونصب المضخات عليها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.
6 : شركة تصليح المكائن والمعدات : تقوم بتنفيذ مقاولات تصليح المكائن والمعدات داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.
7 : الهيئة العامة للمساحة : تقوم باعمال المسح بكافة انواعه وطبع الخرائط وما يتعلق بها داخل القطر وخارجه بصفة مقاول.
8 : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة : تقوم باعمال تنمية وتعمير الصحاري من خلال انشاء الواحات وتثبيت الكثبان الرملية وصيانة التربة داخل القطر وخارجه وبصفة مقاول.