المادة 1

معرف المادة: 31389

رقم المادة : 1361

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري : 1 : شركة الرافدين لانشاء السدود. 2 : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي. 3 : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي. 4 : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي. 5 : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 6 : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 7 : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري. 8 : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري. 9 : شركة النصر لصيانة مشاريع الري. 10 : شركة حفر الابار المائية. 11 : شركة تصليح المكائن والمعدات. 12 : الهيئة العامة للمساحة. 13 : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.