المادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري :
1 : شركة الرافدين لانشاء السدود.
2 : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي.
3 : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي.
4 : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي.
5 : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.
6 : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة.
7 : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري.
8 : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
9 : شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
10 : شركة حفر الابار المائية.
11 : شركة تصليح المكائن والمعدات.
12 : الهيئة العامة للمساحة.
13 : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.