المادة 62

معرف المادة: 31383

رقم المادة : 1360

المادة 62 للوزير في حالة الضرورة القصوى واقتضاء المصلحة العامة ان يقترح على الرئاسة عدم تطبيق بعض الضوابط الواردة في هذا القانون.