المادة 40

معرف المادة: 31361

رقم المادة : 1360

المادة 40 تتم عمليات التكرير والتصنيع وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها تبين نوعية النفط المطلوب تصفيته ومصادره والمبررات الاقتصادية لذلك، والنقص والفائض المتوقع في بعض المنتجات وكيفية معالجة ذلك والمواقع الجغرافية للمصافي الجديدة.