المادة 40
تتم عمليات التكرير والتصنيع وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها تبين نوعية النفط المطلوب تصفيته ومصادره والمبررات الاقتصادية لذلك، والنقص والفائض المتوقع في بعض المنتجات وكيفية معالجة ذلك والمواقع الجغرافية للمصافي الجديدة.