المادة 36

معرف المادة: 31357

رقم المادة : 1360

المادة 36 تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.