المادة 35

معرف المادة: 31356

رقم المادة : 1360

المادة 35 لا يجوز انتاج الغاز من القبب الغازية الا في الحالات المبررة فنيا او اقتصاديا او بموافقة الوزارة في حالة الحاجة القصوى الى الغاز.