المادة 34

معرف المادة: 31355

رقم المادة : 1360

المادة 34 يتم انتاج كل مكمن وتحديد وتنفيذ اساليب الاستخراج التي تهدف الى رفع معامل الاستخلاص منه في ضوء دراسات مكمنية شاملة يعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برفع معامل الاستخلاص من المكمن استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه وفق المادة (25) من هذا القانون.