المادة 32

معرف المادة: 31353

رقم المادة : 1360

المادة 32 يتم الانتاج من كل بئر وكل مكمن بمعدلات لا تؤدي الى الاضرار بالمكمن او البئر او المنشات على ان لا يتجاوز المعدل الانتاجي الكلي للمكمن المعدل المحدد له بالخطة الانتاجية المصادق عليها.