المادة 31

معرف المادة: 31352

رقم المادة : 1360

المادة 31 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المعلومات الانتاجية والقياسات المطلوبة وفتراتها ونوعية التقارير وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل.