المادة 30

معرف المادة: 31351

رقم المادة : 1360

المادة 30 على الجهة المسؤولة عن اجراء الدراسات المكمنية الموسعة اعادة تقييم المكمن كلما دعت الضرورة الى ذلك في ضوء السلوك المكمني ومدى تطابقه مع التكهنات المعطاة في الدراسات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة عن المكمن.