المادة 26

معرف المادة: 31347

رقم المادة : 1360

المادة 26 اولا – يعتبر الحقل النفطي او الغازي المحدد من قبل الجهة العاملة والمصادق عليها من قبل الوزير مخصصا لعملياتها ثانيا – يمنع اقامة اي منئات ثابتة او مؤقتة ضمن الحقول النفطية او الغازية من قبل اي جهة اخرى الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله.