المادة 25

معرف المادة: 31346

رقم المادة : 1360

المادة 25 لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.