المادة 19

معرف المادة: 31340

رقم المادة : 1360

المادة 19 اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر. ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: - ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات. ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر. ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.