المادة 18
اولا – تعين المواقع الاولية للابار الاستكشافية والتعييمية استنادا الى نتائج المسوحات الاستكشافي والدراسات الجيولوجية وتعين المواقع الاولية للابار التطويرية استنادا الى الدراسات المكمنية والتقارير الفنية لتطوير المكامن.
ثانيا – تحدد الوزارة بتعليمات ابعاد مواقع الابار من مواقع العمل وصهاريج الخزن وخطوط الانابيب، والمنشات الصناعية، والمساكن والاماكن الاثرية والدينية واية منشات اخرى وفقا لاحكام القوانين النافذة.
ثالثا – تقوم الجهة العاملة بتثبيت موقع كل بئر على الارض وفق اسلوب تحدده ضمن الضوابط الواردة في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة.
رابعا – يتم حفر الابار الاستكشافية والتقييمية في المواقع المثبتة دون الحاجة الى استحصال موافقات اخرى.