المادة 17

معرف المادة: 31338

رقم المادة : 1360

المادة 17 تتم عمليات الحفر وفق خطة سنوية مصادق عليها من الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية مصادق عليها وتبين الخطة السنوي عدد وانواع الابار المطلوب حفرها ومناطق تلك الابار واجهزة الحفر المخصصة لذلك.