المادة 16

معرف المادة: 31337

رقم المادة : 1360

المادة 16 تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة تقييمية لكل حقل تشمل مكامنه الهيدروكربونية في ضوء النتائج المستخلصة من عمليات حفر الابار التعييمية والمسوحات والدراسات الجيولوجية، يحدد فيها المخزون الجيولوجي، على ان تؤخذ هذه الدراسات بنظر الاعتبار عند اعداد الدراسات المكمنية.