المادة 16
تعد الجهة العاملة في الاستكشاف دراسة تقييمية لكل حقل تشمل مكامنه الهيدروكربونية في ضوء النتائج المستخلصة من عمليات حفر الابار التعييمية والمسوحات والدراسات الجيولوجية، يحدد فيها المخزون الجيولوجي، على ان تؤخذ هذه الدراسات بنظر الاعتبار عند اعداد الدراسات المكمنية.