المادة 15

معرف المادة: 31336

رقم المادة : 1360

المادة 15 يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.