المادة 12
تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف اهداف حفر البئر الاستكشافية ومتطلبات الفحوصات والنماذج الجيولوجية ونماذج الصخور من المكامن والمسوحات المطلوبة من قبلها لغرض التقييم ويتم اجراء هذه الفحوصات والمسوحات واستحصال النماذج اثناء حفر البئر بموجب ذلك وحسب التفاصيل التي تظهر ببرنامج الحفر المصادق عليه.