المادة 6

معرف المادة: 31327

رقم المادة : 1360

المادة 6 لا يجوز انشاء او تاسيس اية مرافق انتاجية او خدمية في القطاع النفطي قبل توفر تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من الجهة المختصة باستثناء المسوحات الاستكشافية وعمليات الحفر والاعمال الاخرى التي تحدد تعليمات من الوزير.