المادة 4

معرف المادة: 31325

رقم المادة : 1360

المادة 4 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات التي تهدد صحة وحياة الافراد او تسبب تلف او هدر الممتلكات او الثروات الطبيعي او الاماكن الاثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية كلما امكن ذلك.