المادة 3

معرف المادة: 31324

رقم المادة : 1360

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.