المادة 2
اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة.
ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: -
ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها.
ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة.
ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.