المادة 1

معرف المادة: 31301

رقم المادة : 1353

المادة 1 1 - تلغى الفقرة (ا) من مادة 3 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية . 2 - تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .