المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
وجد بنتيجة التطبيق العملي لاحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق الاضرار بالمشاريع الزراعية والاروائية وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الري والمدراء العامين للمصالح الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه الاحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصة
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون