المادة 14

معرف المادة: 31298

رقم المادة : 1351

المادة 14 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض معالجة الغموض وازالة النواقص التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي ل قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 بما يؤمن التطور والتقدم لمهنة الصياغة ولحماية المواطنين من الغش والتلاعب وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية. فقد شرع هذا القانون.