المادة 12 تحذف الفقرة (الثانية) من الجدول رقم (21) الملحق بالقانون، ويحل محلها ما يلي : - ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم 1 – المصوغات الذهبية : فلس دينار ا – لكل غرام او كسورة 020 - ب – احد الادنى للاجور 250 - جـ - اجر مقطوع عن اعادة الفحص 250 - اجور الفحص والوسم 2 – المصوغات الفضية : فلس دينار ا – لكل غرام او كسورة 005 - ب – الحد الادنى للاجور 150 - جـ - اجر مقطوع عن اعادة الفحص 100 - 3 – المصوغات البلاتينية : ا – لكل غرام او كسورة 100 - ب – الحد الادنى للاجور 500 - جـ - اجر مقطوع عن اعادة الفحص 500 - 4 – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينار ا – لكل غرام او كسورة 050 - ب – الحد الادنى للاجور 400 - جـ - اجر مقطوع عن اعادة الفحص 400 - 5 – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : - سبائك الذهب سبائك الفضة الوزن غرام غرام من الى الرسم المقرر فلس دينار الوزن غرام غرام من الى الرسم المقرر فلس دينار 2 250 251 500 501 750 751 1000 1 2000 2001 3000 3001 4000 4001 5000 5001 6000 6001 ة7000 7001 8000 8001 900 9001 10000 اكثر من 10000 500 - 000 1 500 1 000 2 500 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 000 10 000 15 8 1000 1001 2000 2001 3000 3001 4000 4001 6000 6001 8000 8001 10000 اكثر من 10000 500 - 000 1 500 1 000 2 500 2 000 3 500 3 000 5 اجور الفحص والوسم 6 – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينار ا- لكل غرام او كسورة 050 - ب – الحد الادنى للاجور 000 - 7 – تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينار ا – لكل خمسة غرامات من الذهب 100 - ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة 500 1