المادة 11

معرف المادة: 31295

رقم المادة : 1351

المادة 11 تضاف فقرة جديدة، الى المادة العشرين من القانون، وتكون فقرة اولى لها، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : - اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.