المادة 10 تحذف مادة 18 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 18 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.