المادة 2

معرف المادة: 30451

رقم المادة : 1281

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1423هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 2002م. صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية اضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه، شرع هذا القانون.