المادة 4 اولا - يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون. ثانيا - ينقل منتسبو المركز الملغى الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب احكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 الملغى.