المادة 2
يلغى نص المادة 3 من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 3 -
اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.
ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.