المادة 1

معرف المادة: 30438

رقم المادة : 1279

المادة 1 اولا - يلغى صدر المادة 2 من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ 1 لسنة 1998 ويحل محله ما ياتي : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة 2 من القانون ويكون البند ثالثا لها. ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.