المادة 1
اولا - يلغى صدر المادة 2 من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ 1 لسنة 1998 ويحل محله ما ياتي :
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.
ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة 2 من القانون ويكون البند ثالثا لها.
ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.