المادة 55
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق التصرف في الأراضي التابعة للدولة والمشيدة عليها أبنية جامعية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض العلمية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البناء أو الترميم المؤيد بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(35)