المادة 54
1 ـــ تشكيل مجلس متخصص غير متفرغ يسمى ( مجلس التعليم التقني ) يرتبط بالوزير ، ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات التقنية ورئيس الجامعة التكنولوجية ومدير عام كل من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، ودائرة البحث والتطوير ، ودائرة الإعمار والمشاريع والدائرة الإدارية والمالية .
2 ـــ يتولى المجلس المهام الآتية :
أ ـــ إعداد الخطط اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني .
ب ـــ تقديم التوصيات اللازمة بشأن أوضاع سوق العمل في ضوء البيانات المقدمة من الجهات المعنية .
جـ ـــ إعداد خطة عامة في إطار التعليم والتدريب المهني والتقني للدولة من خلال الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير التعليم والتدريب المهني .
د ـــ تطوير إستراتيجيات وخطط للتدريب والتعليم المهني والتقني .
هـ ـــ وضع السياسات والتنظيمات والخطط الخاصة بالتدريب والتعليم المهني والتقني التي تتعلق بالمناهج والبرامج والتوعية وإطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني وأدوات التقييم ونظام منح الشهادات .
و ـــ تنظيم العلاقة مع المنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم التقني .(34)