المادة 53
1 ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث التقنيات الإحيائية ) ليكون باسم ( مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) ويرتبط بجامعة النهرين ويستمر العمل بنظام رقم ( 5 ) لسنة 2000 مع تعديل أسمه إلى اسم ( نظام مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) .
2 ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) إلى أسم ( المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) وربطه بالجامعة المستنصرية مع تعديل أسم القانون رقم ( 11 ) لسنة 1998 ليكون ( قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( 11 ) لسنة 1998 ) .(33)