المادة 51
1 ـــ للوزارة أو لمجالس الجامعات أو أحدى تشكيلاتها إنشاء الحاضنات التكنولوجية والعلمية وترعى هذه الحاضنات تأسيس الشركات المساهمة بما يسهم في استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة ، وللوزارة أو تشكيلاتها في سبيل ذلك المشاركة مع القطاع الخاص وينظم ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .
2 ـــ لمجالس الجامعات حق التعاقد مع القطاع الخاص حسب قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 و القانون رقم ( 50 ) لسنة 2015 لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل العلمية الإنتاجية ، والإستثمارات الزراعية والحيوانية ، والمراكز الرياضية ، بما يدعم العملية التعليمية والبحث العلمي والدراسات الأولية والعليا .(31)