المادة 50

معرف المادة: 30432

رقم المادة : 1278

المادة 50 1 ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت . 2 ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(30)