المادة 50
1 ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت .
2 ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(30)