المادة 49
1 ـــ يشترط لمن يرشح لمنصب مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والشؤون العلمية ومنصب نائب رئيس هيئة البحث العلمي ومنصب العميد ومنصب مديري مراكز هيئة البحث العلمي المعايير الآتية :
أ ـــ أن تكون لديه خبرة إدارية ومشاركات في لجان علمية ومهنية وإدارية بمدة لا تقل مجموعها عن ( 10 ) عشر سنوات جامعية على أن يكون عضوا في الهيئة التدريسية وبحقل تخصصه .
ب ـــ حاصل على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن ( أستاذ مساعد ) ويفضل أن يكون من منتسبي الجامعة لغرض شغل المنصب .
جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعين من المائة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة .
د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 .
هـ ـــ لم يعاقب سابقا بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم إقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل .
و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف .
ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته أقل من ( 4 ) أربع سنوات .
ح ـــ أن يكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تضع الوزارة نقاط المفاضلة .
2 ـــ يحق لأصحاب الدرجات الخاصة السابقين التقديم مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة .(29)