المادة 47

معرف المادة: 30429

رقم المادة : 1278

المادة 47 1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 3 ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.