المادة 45 مكررة

معرف المادة: 30427

رقم المادة : 1278

المادة 45 مكررة 1 ـــ تنقل حقوق هيئة التعليم التقني وملاكاتها وإلتزاماتها وموجوداتها وفقا لما يأتي : أ ـــ في محافظات بغداد والأنبار وديالى و واسط إلى الجامعة التقنية الوسطى . ب ـــ في محافظات النجف وكربلاء والقادسية والمثنى وبابل إلى جامعات الفرات الأوسط التقنية . جـ ـــ في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين إلى الجامعة التقنية الشمالية . د ـــ في محافظات البصرة وذي قار وميسان إلى الجامعة التقنية الجنوبية . 2 ـــ تنقل حقوق وإلتزامات الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وملاكاتها وموجوداتها إلى جامعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .(28)