المادة 40
1 ـــ للجامعات وهيئة البحث العلمي أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الإختصاص في دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك .
2 ـــ للوزارة والتشكيلات التابعة لها عند الحاجة أن تستعين بأصحاب الشهادات العليا من موظفي الدولة في الوزارات والهيئات الأخرى وبموافقة دوائرهم لإلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل والأطاريح وعضوية لجان المناقشة وسائر الأغراض العلمية وفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(25-1)