المادة 38

معرف المادة: 30419

رقم المادة : 1278

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة 1ـــ أ ـــ تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 4 ) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد أحدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة أو المجلس العراقي للأختصاصات الطبية . ب ـــ تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة أو أنتقالهم أو أمتحاناتهم أو العقوبات الإنضباطية التي تفرض عليهم أو الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على أن يقدم الاعتراض أمام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار . 2 ـــ أ ـــ تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 6 ) ستة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد على أن يكون أحدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الرأي . ب ـــ تكون مدة العضوية ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، على أن يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة أمام اللجنة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه.(25)