المادة 37
1 ـــ تحدد بتعليمات الأمور الآتية :
أ ـــ مهام هيئة البحث العلمي ومهام رئيسها ومجلس إدارتها وتشكيلاتها ومهامها العلمية والإدارية .
ب ـــ مهام مديري مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات ومهام كل منها ومجالس إدارتها وإختصاصاتها العلمية والإدارية وإرتباطاتها وتشكيلاتها .
2 ـــ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الأمور المتعلقة بقبول الطلبة وأنتقالهم وإرشادهم وتوجيههم علميا وتربويا وإجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللا منهجية وإمحتاناتهم وواجباتهم وإنضباطهم وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الأخرى .
3 ـــ تحدد بأنظمة داخلية يصدرها الوزير كل مما يأتي :
أ ـــ تشكيلات دوائر مركز الوزارة ومهامها والتشكيلات التابعة لها ومهامها .
ب ــ تشكيلات مراكز الجامعات والتشكيلات التابعة لها ومهامها .
جـ ــــ تشكيلات المجلس العراقي للأختصاصات الطبية والتشكيلات التابعة له ومهامها .
د ـــ أي تشكيل آخر تستدعي الضرورة إصدار نظام داخل ي له .(24)