المادة 34
1 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :
أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة .
ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة .
ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية .
د ـــ الهبات والمنح والتبرعات .
هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .
2 ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(20)