المادة 33

معرف المادة: 30413

رقم المادة : 1278

المادة 33 1ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقا للقانون . 2ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . 3 ـــ يشترط في كل من رئيس الهيئة ورئيس الجامعة ما يأتي : أ ـــ أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبدرجة ( أستاذ ) . ب ـــ له خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشرة سنة . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعون من المالئة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا لقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ عدم معاقبته بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم أقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على أنتهاء خدمته ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تصدر الوزارة تعليمات بذلك . ط ـــ أن تكون لديه خبرة وممارسة ، وتولى مناصب إدارية ومهام علمية سابقة . 4 ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية : أ ـــ المراكز العلمية وتشمل : أولا : مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة . ثانيا ـــ مركز البحوث الزراعية . ثالثا ـــ مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد . رابعا ـــ مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . خامسا : مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء . سادسا : مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية . سابعا : مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية . ثامنا : مركز البحوث النفسية . تاسعا : مركز البحوث الطبية . ب ـــ التشكيلات الإدارية وتشمل : أولا : قسم الموارد البشرية . ثانيا : قسم الشؤون القانونية . ثالثا : القسم المالي . رابعا : قسم العقود الحكومية . خامسا : قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الإسناد الهندسي والخدمات . ثامنا : قسم إدارة الجودة . تاسعا : مكتب رئيس الهيئة . 5 ـــ أ ـــ تمثيل الوزارات القطاعية في المراكز البحثية المناظرة لتخصصها بعضو فيها للإفادة من البحوث وحل مشكلات الوزارات القطاعية . ب ـــ للوزير إستحداث مراكز علمية متخصصة أو دمجها أو إلغاؤها بناء على توصية من المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي . 6 ـــ يدير كل قسم من الأقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( 4 ) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال أختصاصه .(19)