المادة 32

معرف المادة: 30412

رقم المادة : 1278

المادة 32 تهدف هيئة البحث العلمي إلى النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الإختصاصات وكل ما يتعلق منها بتنمية الموارد والثروات على إختلاف أنواعها وصيغها وترسيخ المقومات الأساسية للتقدم العلمي ومواكبة التطورات العلمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .(18)