المادة 32
تهدف هيئة البحث العلمي إلى النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الإختصاصات وكل ما يتعلق منها بتنمية الموارد والثروات على إختلاف أنواعها وصيغها وترسيخ المقومات الأساسية للتقدم العلمي ومواكبة التطورات العلمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .(18)