المادة 27

معرف المادة: 30406

رقم المادة : 1278

المادة 27 يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة 26 من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.(15-2)