المادة 27
يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة 26 من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.(15-2)