المادة 25

معرف المادة: 30404

رقم المادة : 1278

المادة 25 1ـ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها. 2 ـ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة. 3 ـ ملغاة.(15)